قيمته من العيب (وقال) في الام في اختلاف العراقيين في باب الاختلاف في العيب وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دله له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بشئ من نقص العيب من أصل الثمن وذكر الشافعي رحمه الله كلاما أكثر من ذلك سأذكره عند بيع الجميع فان فيه إشارة إلى أن العلة كونه لم يأنس من الرد وهناك أذكره إن شاء الله تعالى وكلام المصنف رحمه الله يقتضى أنه إذا رضى البائع جاز ولنا في أفراد إحدى العينين بالرد برضاء البائع وجهان (أصحهما) الجواز فليكن ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله جاريا على الأصح (إذا قلنا) بذلك فلو بذل المشترى أرش نقصان النقيض هل يجبر البائع عليه يحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيما إذا طلب أحدهما الرد مع أرش العيب وطلب الآخر الامساك وغرامة الآرش (فان قلنا) يجاب المشترى أجبناه وأجبرنا البائع ومن ذلك يأتي في المسألة أوجه (أصحها) امتناع الرد إلا برضاء البائع (والثاني) الامتناع مطلقا (والثالث) الجواز مع أرش التبعيض (والرابع) من غير أرش وهو ما يقتضيه كلام صاحب التقريب والماوردي والوجهان بعيدان والأكثرون على القطع بخلافهما وقد أطلق أكثر الأصحاب هذا الحكم والخلاف في جواز التبعيض ولم يفرقوا بين المتقوم والمثلي ولا شك أن ما ذكروه يظهر في المتقوم للمعنيين المذكورين (أما) المثلى فالحنطة ونحوها إذا اشترى صبرة حنطة فوجد بها عيبا فأراد رد بعضها قال صاحب التتمة (ان قلنا) في العبدين يجوز فيها هنا كذلك وإلا فوجهان والفرق أن رد البعض لا يؤدى إلى تجهيل الثمن قلت وينبغي بناؤهما على خلاف سيأتي أن المانع الضرر أو اتحاد الصفقة ا (ن قلنا) بالأول جاز لأنه لا ضرر (وان قلنا) بالثاني فالصفقة متحدة فينبني على أنه هل يجوز تفريق الصفقة أو لا فعلى (الأول) يجوز وعلى (الثاني) يمتنع ولا يضر كون التفريق هنا اختياريا لكونه لا ضرر فيه وقد رأيت المسألة منصوصا عليها في البويطي في آخر باب الصرف قال ومن اشترى من رجل متاعا جملة مالا يكال ولا يوزن فوجد ببعضه عيبا يرده جميعا أو يأخذه جميعا وإن كان مما يكال ويوزن
(١٧٢)