صلى الله عليه وسلم أمر في المصراة برد الشاة بدل اللبن الهالك (قلت) ولم أر ذلك في تعليقة القاضي أبى الطيب بل الذي فيها أنا (إذا قلنا) لا يرد رجع بالأرش كما تقدم عنه ولم يحك فيه خلافا وأنا (إن قلنا) له رده فيرده بحصته من الثمن قال وقال بعض أهل خراسان العقد على هذا القول فيهما جميعا ثم يرد الباقي وقيمة التالف ويسترجع كما في المصراة قال القاضي أبو الطيب وهذا خطأ ويخالف نص الشافعي لأنه نص على ذلك في اختلاف العراقيين وقال يرجع إلى حصته من الثمن ثم فرع عليه وذكر الاختلاف فالعجب من الرفعي رحمه الله إلا أن يكون القاضي أبى الطيب نقله عن بعض الخراسانيين كما رأيت لكنه جعله مفرعا على القول بالرد وحكاه الامام وغيره وجعله الغزالي والرافعي رحمهما الله مفرعا على قول المنع كما تقدم ولا تنافى بينه وبين ما فعله أبو الطيب فان أبا الطيب يقول (إن قلنا) لا يرده أي أصلا يرجع بالأرش (وإن قلنا) يرده فهل يفرده أو يضم معه قيمة التالف فيه (وجهان) وهؤلاء يقولون (إن قلنا) يفرده استرد القسط وإلا فهل يمتنع عليه الرد أو يضم معه قيمة التالف (فيه وجهان) فالكلامان راجعان إلى معني واحد وإنما النزاع في نسبة الرافعي القول المذكور إلى اختيار أبى الطيب ووافق الرافعي على ذلك ابن الرفعة وزاد ابن الرفعة أن ابن الصباغ نقل القولين في ذلك أعني في ضمن قيمة التالف إلى الموجود كما حكاهما لامام وغيره ولم أر ذلك في الشامل بل رأيت فيه ما يحتمل أن يكون سبب الوهم لذي عرض للرافعي وتبعه هو عليه في النقل عن أبي الطيب فان ابن الصباغ قال حكى أبو الطيب عن بعض أهل خراسان أنه يفسخ العقد قال وهذا هو السنة لحديث المصراة فلعل الرافعي طلع ذلك وظن أن الضمير في قال لأبي الطيب وإنما هو لبعض أهل خراسان يبينه ما في تعليقة أبى الطيب وقد تقدم الرافعي في ذلك العمراني فينقل المسألة في الزوائد من الشامل وزاد فقال وقال القاضي هذا هو السنة قال ابن الصباغ وهذا ليس بصحيح هو القاضي وابن الصباغ ناقل عنه أو موافق له وبالجملة ولقول منصوص عليه في البويطي لان في مختصر البويطي ولو اشترى ثوبين في صفقة واحدة فقبضهما فهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيبا فله أن يرد القائم وقيمة التالف ويرجع بأصل الثمن لذي أعطاه فان اختلفا في القيمة فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى وهو يريد اسقاط الشئ عنه لما يدعى من كثرة قيمة الغائب ولا أقبل دعواه قال الربيع وله قول آخر إذا اشترى شيئين في صفقة واحدة فهلك واحد وأصاب بالآخر عيبا لم يكن له إلى الرد سبيل من قبل أنه كان له أن يرد الشئ كما أخذ
(١٧٩)