وجدت بعدم الرد والرد لا يعيب المبيع لكن يعيده إلى ملك البائع ثم الشركة تثبت باختلاف الملك فلا يكون العيب الذي هو معلول الرد سابقا لعلته وما قاله أولا لا يمكن تمشيته فأن من مقتضاه أن أخذ الوارثين لمشتري العين الواحدة مستقل بالرد وليس كذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى وما قاله ثانيا وإن كان محتملا فيمكن الانفصال عنه وقد ظهر لك بما تقدم أنا ان قلنا باتحاد الصفقة منعنا انفراد أحدهما بالرد (وإن قلنا) بالتعدد فقولان (أحدهما) المنع لضرر التبعيض هذا إذا نظرت إلى التعدد والاتحاد أولا فلك أن تجعل القولين أولا في الانفراد فأحرزنا فمن ضرورته تجويز التفريق وان منعنا الانفراد هل ذلك لحكمنا بالاتحاد أو لضرر التبعيض وإن كانت الصفقة متعددة فيه وجهان وهذه الطريقة أوفق لكلامهم (والأصح) من الوجهين الثاني لما سيأتي من كلام البويطي * التفريع على هذين القولين ان جوزنا الانفراد فانفرد أحدهما فتبطل الشركة بينهما ويخلص للممسك ما أمسك وللراد ما استرد أو تبقى الشركة بينهما فيما أمسكه الممسك واسترده الراد حكى القاضي الماوردي فيه وجهين قال الرافعي أصحهما أولهما قلت والوجه الثاني بعيد جدا وكيف يقال إن نصف العبد الذي أمسكه الممسك يكون بينه وبين الراد والراد لم يبقى على ملكه شيئا وكيف يقال إن نصف الثمن الذي استرجعه الراد يأخذ الممسك نصفه وهو لم يرد شيئا ووجهه الماوردي أنه لم يكن بينهما قسمة وهذا توجيه ضعيف لان ذلك إنما يكون في المعين لا في المشاع فان النصف المشاع المردود مختص الراد قطعا وحمله ابن لرفعة على ما إذا كان الثمن مشتركا بينهما وهذا الحمل قد يقال إنه يصح معه الاشتراك في المسترد من الثمن أما بقاء الشركة في نصف العبد الباقي فلا والتحقيق انه لا تصح الشركة في المسترد من الثمن أيضا لان الثمن الذي كان مشتركا بينهما ملكه البائع ثم انتقض ملكه في نصفه الشائع المختص بالراد حكم رده ويقسمه الراد والبائع وهو قسمة جديدة واردة على ملكيهما وليس للممسك فيها حظ ونصفه الشائع لم ينقض الملك في شئ منه فلا وجه لهذا الوجه أصلا * نعم قد تقدم لنا عن صاحب التقريب شذوذ في جواز رد بعض العين الواحدة فعلى ذلك إذا قال الراد رددت النصف ولم يعين أنه نصفه وقلنا بأن هذه الصيغة تحمل على الإشاعة كما هو في العتق وغيره على أحد الوجهين فيصح الرد في نصف نصيبه ولكن لا يبقى نصيب الممسك مشتركا ولا المسترد من الثمن مشتركا لعدم صحة الرد في نصيب شريكه بل يبقى للراد ربع العبد وللممسك نصفه ويسترد الراد ربع الثمن وبالجملة فهذا الوجه إلى
(١٨٥)