(إذا قلنا) بجواز تفريق الصفقة أن يجوز قطعا لأنه إنما امتنع لضرر البائع وقد رضى (أما) إذا منعنا تفريق الصفقة فيمتنع وان رضى ولذلك قال الغزالي انه أقيس الوجهين فيما إذا رضى المنع قال لان استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا يختلف بالتراضي وما ذكره الغزالي من أنه الاقيس جار على ما قرره من البناء على تفريق الصفقة وقد تقدم أن الراجح عدم البناء وأن الأولى أن يكون الخلاف مرتبا فكذلك الأصح الجواز إذا رضي وهو الذي نص الشافعي عليه في كتاب الصلح والمشكل طريقة الماوردي فإنه قطع بالجواز إذا رضي البائع مع بنائه القولين عند عدم رضاه على تفريق الصفقة ولو أراد رد السليم والمعيب معا على هذا القول المانع من الافراد جاز قال الامام لم يختلف العلماء فيه وعلى القول الآخر المجوز للافراد (الأصح) الجواز وفيه وجه حكاه الامام والغزالي في الوسيط أنه لا يردهما الا إذا كانا معيبين وضعفه الرافعي وحكى ابن يونس أن الغزالي قال (إذا قلنا) لا يرد يطالب بالأرش وتعتبر القيمة يوم العقد واعترض الناس عليه بأنه ليس في الوسيط الا فيما إذا تلف أحد العبدين والأرش يتعين في مسئلة التلف بخلاف هذه المسألة إذ يمكن (قلت) وهو كذلك ولا اتجاه لما قاله ابن يونس نعم لو كان صاحب الوجه المذكور الذي يقول إنه لا يردهما الا إذا كانا معيبين يقول إنه لا يرد المعيب وحده اتجه عنده طلب الأرش لكنه ينفيه قول الإمام فيما إذا منعنا الافراد أنه لم يختلف العلماء في جواز رد الجميع فتعين أن يكون الوجه الذي في الوسيط بمنع ردهما تفريعا على جواز رد أحدهما وحينئذ لا وجه لطلب الأرش لامكان الرد ولو أراد رد السليم وحده قطع الماوردي بأنه لا يجوز (وقال) ابن الرفعة أنه لا خلاف فيه لأنه إنما يجوز تبعا وقد فقدت التبعية والله أعلم * وإذا جوزنا الافراد فرده اشترط قسطه من الثمن بلا خلاف وقد تقدم من الامام تعليله واعتراض ابن الرفعة عند الكلام في العين الواحدة *
(١٧٦)