أولا وبما ذكرته من الترتيب يعرف أن الأظهر الجواز لكن النص الذي سنذكره عن البويطي والنص الذي سنذكره عن اختلاف العراقيين كلاهما يدل على خلافه وهو ما يقتضى كلام الماوردي أنه الأصح ولعل الأصح عند الماوردي امتناع تفريق الصفقة والمراد بالتلف إما حسا وإما شرعا فان جوزنا الافراد رد الباقي واسترد من الثمن حصته بلا خلاف وقد تقدم تعليله عن الامام واعتراض ابن الرفعة بطريق التوزيع بتقدير العبدين سليمين وتقويمهما ويسقط المسمى على القيمتين فلو اختلفا في قيمة التالف فادعى المشترى ما يقتضى زيادة الرجوع على ما اعترف به البائع (فالأظهر) عند القاضي أبى الطيب والرافعي والمصنف حيث ذكر في باب اختلاف المتبايعين أن القول قول البائع مع يمينه (اما) بثمن ملكه فلا يرد منه ما اعترف به وهذا القول نسبه القاضي أبو الطيب والرافعي إلى نصفه في اختلاف العراقيين (والثاني) أن القول قول المشترى لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة كان القول قول الغاصب الذي حصل إهلاك في يده وهذا القول في اختلاف العراقيين أيضا وقد رأيتهما فيه ولكن هل هما تفريع على جواز الافراد أو على منعه فيه نظر سأنبه عليه في آخر الكلام والاعتماد في حكايتهما هنا على نقل الأئمة وقد اقتصر الرافعي رحمه الله وغيره على استرجاع حصة المردود من الثمن ولم يتعرضوا لشئ آخر ولا شك أن التالف إذا كان معيبا أيضا يجب الأرش عليه لتعذر رده كما يجب الأرش إذا تلف المبيع كله وتبين عيبه وإنما سكتوا عن ذلك إحالة له على ذلك المكان واقتصارا على القدر المختص بهذا المكان وإن لم يجز الافراد فقولان فيما حكاه القاضي حسين وطائفة (ووجهان) فيما حكاه آخرون واقتضى إيراد الرافعي والنووي ترجيحه (أصحهما) عند الرافعي وغيره وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما لا فسخ له ولكن يرجع بأرش العيب لان الهلاك أعظم من العيب ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد وهذا هو الذي نقله الربيع في مختصر البويطي فعلى هذا إن اختلفا في قيمة التالف عاد القولان لأنه في الصورتين يرد بعض الثمن الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقي وعلى هذا القول يرد أرش العيب وهل النظر في قيمة التالف في الصورتين إلى يوم العقد أو يوم القبض فيه الخلاف الذي في اعتبار القيمة لمعرفة أرش العيب القديم وسيأتي إن شاء الله تعالى (والأصح منه) اعتبار أقل القيمتين (والوجه الثاني) أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد قال الرافعي وهو اختيار القاضي أبى الطيب واحتج له بأن النبي
(١٧٨)