عيب والمنع في هذه الحالة لا يكاد يعرف فيه خلاف وصرح القاضي حسين أنه لا خلاف فيه (قال) الامام ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين فيه وهو خطأ غير بعيد وهذا الخلاف نقله القاضي حسين عن صاحبه فيما إذا باع النصف ومع ذلك غلطه وإن كان قد باع بعض العين لغير البائع فكذلك عند الجمهور (وقال) الماوردي إن جوزنا تفريق الصفقة فله رد ما بقي واسترجاع حصته والتوقف حتى ينظر ما يؤول إليه حاله وحكى ذلك عن نقل الشيخ أبى على وحكاه القاضي حسين عن صاحبه كما تقدم وغلطه ولم يطرد الماوردي هذا في حال بقاء الجميع في ملكه بل جزم بالمنع (فان قلنا) بجواز الرد فذاك ويسترجع قسطه من الثمن بلا خلاف (قال) الامام إذ لو قلنا يسترجع الجميع وباقي المبيع في يده فكان مضيا إلى إثبات شئ من المبيع في يد المشترى من غير مقابل وأورد ابن الرفعة أنه لم لا يقال يبقى الباقي بجميع الثمن ولا يسترجع شيئا ويكون المردود كالتالف قبل القبض ويكون فائدة الرد التخلص عن عهدة المبيع كما قاله القاضي حسين فيما إذا أبرأ من الثمن قلت فالقاضي حسين وافق الامام على ما قال وعلل بعدم الفائدة في الرد لو قلنا يمسك الجميع والله أعلم (وإن قلنا) بالصحيح المشهور الذي جزم به المصنف أنه لا يجوز له الرد ففي حالة بقائه كله في ملكه لا أرش له لأنه متمكن من رد الجميع وفى حالة خروجه عن ملكه إن كان بالمبيع فقد حكى الماوردي عنه في وجوب الأرش وجهين مبنيين على التعليلين فيما إذا باع الجميع (أصحهما) الوجوب وسنذكرهما في كلام المصنف في بيع الجميع بعد ثلاث فصول إن شاء الله تعالى وفيما إذا خرج بغير المبيع بالوقف رجع بالأرش وبالعتق لا يمكن لأنه يسرى إلى الباقي وبالهبة على ما سنذكره في كلام المصنف في خروج الجمع فان على القول بامتناع الرد في النقص والعجز عن رد الجميع يكون الكلام في الأرش كالكلام في تعذر الرد في الجميع حرفا بحرف والصحيح فيما إذا خرج بعضه بالبيع هنا أنه لا رد ولا أرش (قال) الشافعي رحمه الله في المختصر ولو كان باعها أو بعضها ثم عليه بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشئ ولا من
(١٧١)