الشافعي وأكره ما كره مجاهد لان الله تعالى سماه طوافا فقال تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي عنهما قال (أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها الا الابقاء عليهم) وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد * ثم إن الكراهة إنما ثبتت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطا نهي فالمختار أنه لا يكره والله علم (الرابعة) اختلف العلماء في التطوع في المسجد بالصلاة والطواف أيهما أفضل فقال صاحب الحاوي الطواف أفضل وظاهر اطلاق المصنف في قوله في باب صلاة التطوع (أفضل عبادات البدن الصلاة) ان الصلاة أفضل * وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل والله أعلم (الخامسة) قال أبو داود في سننه حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) هذا الاسناد كله صحيح الا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده كما سبق * وروى الترمذي في هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال هو حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح فلعله اعتضد برواية أخرى
(٥٦)