إثم عليه قال العبدري وروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء * وقال أبو حنيفة التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان وهذا مذهب جماهير العلماء * وعن أصحاب مالك قولان (أصحهما) كمذهب أبي حنيفة (والثاني) كمذهبنا * وعن أحمد ثلاث روايات (الصحيحة) عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة فان تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة (والثانية) كمذهب أبي حنيفة (والثالثة) إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل وان تركها على الكلب والفهد لم يؤكل قال وان تركها في ذبيحة سهوا حلت وان تركها عمدا فعنه روايتان * وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا هذا نقل العبدري * وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين قال وممن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري واحمد وإسحاق وأبو حنيفة * واحتج لمن شرط التسمية بقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ما أمسك عليك) وفي رواية (فان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) وفي رواية (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله) وفي رواية (إذا رميت سهمك فاذكر الله) رواه البخاري ومسلم بهذه الروايات * وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له (وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله تعالى عليه فكل) وفى رواية (فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل) واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم) إلى قوله تعالى (الا ما ذكيتم) فأباح المذكى ولم يذكر التسمية (فان قيل) لا يكون مذكى الا بالتسمية (قلنا) الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا وأيضا قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية * وبحديث عائشة رضى الله
(٤١١)