على من سبعين خطيئة بغيرها) وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صبر على لا وا المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة) * (فصل) مما تدعوا إليه الحاجة صفة الامام الذي يقيم للناس المناسك ويخطب بهم وقد ذكر الامام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال ولاية الحاج ضربان (أحدهما) يكون على تسيير الحجيج (والثاني) على إقامة الحج (فاما) الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهداية ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء (أحدها) جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم (الثاني) ترتيبهم في السير والنزول واعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار وإذا نزل ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه (الثالث) يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم (الرابع) يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها (الخامس) يرتاد لهم المياه والمياه (1) إذا قلت (السادس) يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص (السابع) يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال ان قدر عليه أو ببذل مال ان أجاب الحجيج إليه ولا يحمل له اجبار أحد على بذل الخفارة ان امتنع لان بذل المال للخفارة لا يجب (الثامن) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم الا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم فان دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم * ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من البلد لم يحكم بينهم الا حاكم البلد (التاسع) يؤدب خائنهم ولا يجاوز التعزير الا أن يؤذن له الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه فان دخل بلدا فيه متولي لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به (العاشر) يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلحقهم ضيق من الحث على السير فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للاحرام وإقامة سننه فإن كان الوقت وسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات فإذا وصلوا مكة فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والى الحجيج عنه ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت العادة
(٢٧٩)