للإفاضة طواف واحد ويكفيه إما بعد طواف القدوم وإما بعد الإفاضة وهذا لا خلاف عندنا فيه وبه قال أكثر العلماء كما قدمته في الموضع الذي ذكرته * قال أصحابنا ويستحب ان يطوف القارن للإفاضة طوافين ويسعى سعيين ليخرج من خلاف العلماء (الثانية) إذا كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكره في الدخول للحج من الآداب فإذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته هذا إذا قلنا بالمذهب ان الحلق نسك (فان قلنا) ليس هو نسك كفاه الطواف والسعي وقد حل قال الشافعي والأصحاب صفة الاحرام بالعمرة صفة الاحرام بالحج في استحباب الغسل للاحرام ولدخول مكة والتطيب والتنظف عند ارارة الاحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وإزالة الشعر والظفر والوطئ والمباشرة بشهوة ودهن الرأس واللحية وغير ذلك مما سبق فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدئ السير كما سبق في الحج وإن كان في مكة وأراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلي الركعتين ويستلم الحجر الأسود ثم يخرج من الحرم إلى الحل فيغتسل هناك للاحرام ويلبس ثوبين للاحرام ويصلى ركعتيه ويحرم بالعمرة إذا سار على أصح القولين وفي القول الآخر يحرم عقب الصلاة ويلبي ويستمر في السير ملبيا وكل هذه الأمور كما سبق في الحج ولا يزال يلبي حتى يبدأ في الطواف فيقطع التلبية بأول شروعه فيه ويرمل في المطوفات الثلاث الأول من السبع ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم يخرج من باب الصفا فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج وشروط سعيه وآدابه هناك كما سبق في الحج فإذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة فإذا فعل هذا تمت عمرته وحل منها حلا واحدا وقد سبق أنه ليس لها الا تحال واحد وهذا لا خلاف
(٢٦٤)