إليه أو عند ذبحه (وأما) صفة الذبح وآدابه وتقليد الهدى واشعاره وغير ذلك من أحكامه فسنوضحها في باب الهدي إن شاء الله تعالى (وأما) وقت ذبح الهدى ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم أنه كوقت الأضحية يختص بيوم العيد وأيام التشريق ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج بخروج أيام التشريق فان خرجت ولم يذبحه فإن كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعا فقد فات الهدى في هذه السنة فان ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هديا (والوجه الثاني) حكاه الخراسانيون أنه لا يختص بزمان بل يجوز قبل يوم النحر وفيه وبعد أيام التشريق كدماء الجبرانات والمذهب الأول * واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدى يختص بالحرم ولا يجوز في غيره واتفقوا على أنه يجوز في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى * قال الشافعي رحمه الله الحرم
(١٩٠)