وجهان حكاهما صاحب البين وغيره (أحدهما) عن الولي لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة (وأصحهما) عن الصبي وهو قول ابن القاص تبعا للطواف والله أعلم * (فرع) يستحب ان يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الآخرة والدنيا قال صاحب الحاوي يستحب أن يدعو بما روي عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين ثم قال اللهم هذا بلدك والمسجد الحرام وبيتك الحرام وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي انك أنت الغفور الرحيم اللهم انك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك وأنت مننت على بذلك فاغفر لي وارحمني انك على كل شئ قدير * (فرع) وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في أول فصل السعي والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالطواف (إحداها) قال الشافعي في الام والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وسائر الأصحاب متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدوما وقع عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فإنه ينعقد الفرض ولو نذر ان يطوف فطاف عن غيره قال الروياني في البحر إن كان زمان النذر معينا لم يجز ان يطوف فيه عن غيره وإن كان غير معين أو معين وطاف في غيره قبل ان يطوف للنذر فهل يصح ان يطوف عن غيره والنذر في ذمته فيه وجهان (أصحهما) لا يجوز كطواف الإفاضة والله أعلم (الثانية) قال الشافعي رحمه الله في الام وفي الاملاء وجميع الأصحاب لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية لان تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته * قال القاضي أبو الطيب هو كالصلاة في ثوب حرير يأثم وتصح (الثالثة) قال الشافعي في الام والأصحاب يكره ان يسمي الطواف شوطا وكرهه مجاهد أيضا قال الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما * قال الشافعي كره مجاهد أن يقال شوط أو دور ولكن يقول طواف وطوافان قال
(٥٥)