بصر العينين جميعا قطع الجمهور بأنه لا يمنع وقال الروياني ان غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وان أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين (الخامسة) العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ بلا خلاف وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه الأكثرون * وقال الماوردي إن كان خلقيا فالحكم كذلك وإن كان لمرض منع الاجزاء لأنه ذا (1) وقال امام الحرمين كما لا يعتبر السمن البالغ للاجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع قال وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت * (السادسة) ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى الا قليلا فتهزل فلا تجزئ بالاتفاق (السابعة) يجزئ الفحل وان كثر نزوانه والأنثى وان كثرت ولادتها ولم يطب لحمها الا إذا انتهيا إلى العجف البين (الثامنة) لا تجزئ مقطوعة الأذن فان قطع بعضها نظر فإن لم يبن منها شئ بل شق طرفها وبقى متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين وقال القفال يمنع وحكاه الدارمي عن ابن القطان * وان أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الاذن منع بلا خلاف وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول * قال إمام الحرمين وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير والا فقليل (التاسعة) لا يمنع الكي في الاذن وغيرها على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل في منعه وجهان لتصلب الموضع * وتجزئ صغيرة الاذن ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف انها تجزئ حكاه الدارمي وغيره (العاشرة) لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير * ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان * وتجزئ المخلوقة بلا ضرع أو بلا الية على أصح الوجهين كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف التي لم يخلق لها اذن لان الاذن عضو لازم غالبا والذنب كالألية وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله ولا تجزئ مقطوعة بعض اللسان (الحادية عشرة) يجزئ الموجوء والخصي كذا
(٤٠١)