والطواف - وحصل له التحلل الثاني بالثاني * وقال أبو سعيد الإصطخري إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم والمذهب الأول لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شئ إلا النساء) فعلق التحلل بفعل الرمي ولان ما تعلق به التحلل لم يتعلق بدخول وقته كالطواف * ويخالف إذا فات الوقت فان بفوات الوقت يسقط فرض الرمي كما يسقط بفعله وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم يحصل به التحلل * وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان (أحدهما) وهو الصحيح يحل بالأول جميع المحظورات الا الوطئ وبالثاني يحل الوطئ لحديث عائشة رضي الله عنها (والثاني) يحل بالأول كل شئ الا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء
(٢٢٥)