(وأما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف لان مكحولا لم يدرك عمر فحديثه عنه منقطع ومرسل والله أعلم (أما) حكم الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله للحج تحللان أول وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة هذا إن قلنا الحلق نسك والا فيتعلقان بالرمي والطواف (وأما) النحر فلا مدخل له في
(٢٢٨)