لا يشقى بهم جليسهم فينبغي أن يعني الحاضر هناك باحيائها بالعبادة من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع ويتأهب بعد نصف الليل للاغتسال أو الوضوء ويحصل حصاة الجمار وتهيئة متاعه (الثامنة) قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها شئ وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي أيام التشريق فيه وجهان (أحدهما) يستحب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر وبه قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي حسين في تعليقه والبغوي فعلى هذا يأخذ سبعين حصاة سبعا لجمرة العقبة يوم النحر وثلاثا وستين لأيام التشريق (والثاني) وهو المشهور لا يأخذ الا سبع حصيات لجمرة العقبة وبهذا قطع المصنف والشيخ (1) والصيمري والماوردي والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وصاحبا الشامل والبيان والجمهور وهو المنصوص في الام ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه في الام وكذا نقله الرافعي عن الجمهور قال ونقلوه عن نصه قال وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال يستحب الاخذ للجميع لكن ليوم النحر أشد استحبابا هذا كلامه وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيف
(١٣٧)