ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا) * قال الشافعي ولو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الامام أو صلى إحداهما مع الامام والأخرى وحده جامعا بينهما أو صلاهما في عرفات أو في الطريق قبل المزدلفة جاز وفاتته الفضيلة * وان جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما ولا يؤذن للثانية وفى الآذان للأولى الأقوال الثلاثة فيمن جمع في سائر الاسفار في وقت الثانية والأصح أن يؤذن وقد سبقت المسألة واضحة في باب الاذان * (واعلم) ان هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصحيحة واجماع المسلمين وأحاديثه مشهورة في الصحيحين فممن روى في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء) عبد الله بن مسعود وأبو أيوب الأنصاري وابن عمر وأسامة بن زيد * ورواه مسلم أيضا من رواية جابر في حديثه الطويل والترمذي من رواية علي وهو صحيح كما سبق والله أعلم * (السادسة) إذا وصلوا مزدلفة وحلوا باتوا بها وهذا المبيت نسك بالاجماع لكن هو واجب أو سنة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) واجب (والثاني) سنة * وحكى الرافعي فيه ثلاثة طرق (أصحها) قولان كما ذكرنا (والثاني) القطع بالايجاب (والثالث) بالاستحباب فان تركه أراق دما * فان قلنا المبيت واجب فالدم لتركه واجب والا فسنة وعلى القولين ليس بركن فلو تركه صح حجه * هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب وجماهير العلماء * وقال امامان من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج الا به كالوقوف بعرفات قاله أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق
(١٣٤)