(الحج عرفة) وأجمع المسلمون على كونه ركنا * قال الشافعي والأصحاب والمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا للعبادة سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفات ولم يمكث أصلا بل مر مسرعا في طرق من أطراقها أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور * وفى بعض هذه الصور وجه شاذ ضعيف سنذكره إن شاء الله تعالى (فمنها) وجه انه لا يكفي المرور المجرد بل يشترط لبث يسير حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي قال الدارمي والمنصوص انه يصح ولا يشترط اللبث * (ومنها) وجه انه إذا مر بها ولا يعلم أنها عرفات لا يجزئه حكاه ابن القطان والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا وهذا شاذ ضعيف * (ومنها) وجه انه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي وهو شاذ ضعيف والمشهور الصحة * قال المتولي هذا الخلاف في مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها عرفات مبني على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية أم لا وفيه وجهان (أصحهما) لا يشترط كأركان الصلاة والطهارة * (والثاني) يشترط لكل ركن نية لان أركانه ينفصل بعضها عن بعض فيكون كل ركن كعبادة منفردة فان شرطناها لم يصح مع النوم
(١٠٣)