لأنه مستحب في كل الظروف فمتى توضأ بنية القربة صح وضوءه واعتبر متطهرا.
وكل واحد من الأنواع الخمسة للغسل الواجب لغيره له سببه الذي يوجبه كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وهذه الأسباب المجبة للغسل يسمى واحدها في عرف الفقهاء بالحدث الأكبر تمييزا لها عن نواقض الوضوء التي يطلق على كل منها اسم الحدث الأصغر، والوضوء طهارة من الحدث الأصغر، والغسل طهارة من الحدث الأكبر.
3 - وكل عمل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر - اي الوضوء - فهو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة وغيرها على ما تقدم في الوضوء في الفقرة (73).
4 - وكل ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر حتى يوضأ - يحرم أيضا على المحدث بالحدث الأكبر حتى يغتسل فيحرم عليه مس كتابة المصحف الشريف كما تقدم في الفقرة (73) من الوضوء.
وهناك أشياء إضافية تحرم بسبب بعض الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل كفاه ان يغتسل وأجزأه ذلك عن الوضوء، وكذلك إذا اغتسل بدون حدث أكبر في المواقع التي يكون الغسل فيها مستحبا فإنه يجزى عن الوضوء أيضا.
وإجزاء الغسل عن الوضوء له استثناء واحد بالنسبة إلى غسل المستحاضة يأتي توضيحه عند الحديث عن أحكامها، وبيان ان غسلها يجب ان يضم إليه الوضوء أحيانا.
وإذا تراكمت أسباب الغسل كمن أجنب ومس ميتا أو كالمرأة