فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح الوضوء. ولا يعني ذلك التدقيق على نحو يغسل كامل جبهته ثم ينتقل منها إلى منطقة العينين من وجهه وهكذا فان هذا تدقيق غير لازم، فلو أسال ماء على جبهته فأصاب الجز الأيمن من جبهته وعينه اليمنى ثم أسال كفا آخر من الماء على الجز الأيسر من جبهته وما تحته صح وضوءه.
24 - ثانيا: يجب ايصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء اما بإسالة الماء عليه بالكف وامرار المتوضئ يده على وجهه لايصال الماء إلى كامل الوجه، واما بوضع الوجه تحت أنبوب من الماء مبتدأ من الأعلى إلى الأسفل، واما بغمسه في ماء حوض وغيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، ففي كل هذه الحالات إذا كان حين ايصال الماء إلى وجهه قاصدا الوضوء بذلك صح منه.
وأما إذا كان الماء قد وصل إلى وجهه بدون قصد الوضوء وأراد بعد ذلك أن يقصد الوضوء بما على وجهه من ماء فلا يصح.
ومثال ذلك أن يسقط ماء المطر أو الشلال أو الميزاب على وجه انسان ويجري عليه فحين يرى الماء على وجهه يقصد به الوضوء، فهذا باطل لأن وصول الماء إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء.
وأما إذا كان قد قصد الوضوء من البداية بوقوفه تحت المطر صح وضؤه إذا جرى الماء على كامل وجهه ولو لم يستعمل كفه في غسل وجهه.
ومثال آخر ان يغمس الانسان وجهه أو رأسه في الماء، بدون قصد الوضوء ثم يقصد الوضوء باء الذي يغمر وجهه وهو في الماء أو يقصد الوضوء حالة اخراج وجهه من الماء، فهذا باطل لأنه لم يقصد الوضوء بادخال وجهه إلى الماء، وأما إذا أدخل وجهه في الماء بقصد الوضوء ولاحظ الابتداء من الأعلى إلى الأسفل صح وضؤه.