الإصابة مكشوفة اكتفى بغسل ما حولها ويصح الوضوء حينئذ ويكتفي به على أساس الاكتفاء بغسل ما حول الإصابة إذا كانت مكشوفة وعلى أساس ان مسح العصابة في الجرح المعصب والكسر المجبور يعتبر بديلا شرعا عن غسل نفس البشرة إذا كانت في موضع الغسل - الوجه واليدين - وبديلا عن مسح نفس البشرة إذا كانت في موضع المسح - مقدم الرأس والقدمين - ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرح وغيره مما سبب تلك الجبيرة قد أحدثه المتوضئ بنفسه عامدا آثما أو أصيب به بدون إرادة واختيار.
3 - والعصابة أو الجبيرة قد تكون على عضو من الأعضاء التي تغسل في الوضوء - وهي الوجه واليدان - وقد تكون على عضو من الأعضاء التي تمسح - وهي مقدم الرأس والقدمان - وقد تكون في الكف التي يجب أن يمسح بها، ففي الحالة الأولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن غسل ما تستره من العضو المغسول، وفي الحالة الثانية يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن المسح على ما تستره من العضو الممسوح إذا لم يبق منه مكشوفا القدر الكافي، وفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم يبق مقدار مكشوف يكفي المسح به.
ولكي تكون العصابة أو الجبيرة بديلا شرعا عن البشرة يجب أن يتوافر فيها:
54 - أولا: الطهارة والمهم في ذلك أن يكون ظاهرها طاهرا ولا تضر نجاسة ما هو داخل الجبيرة، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجبيرة نجسة أمكن الحصول على المطلوب بدون تبديلها، وذلك بان يضع المتوضئ خرقة طاهرة عليها وضعا محكما بحيث تعد جزءا من الجبيرة ويمسح عليها برطوبة.