طوافه بطل طوافه أيضا.
9 - فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف وهي الواجب الثالث في عمرة التمتع، وصورتها: ركعتان كصلاة الصبح، وله ان يقرأ فيها جهرا أو اخفاتا. ويتوخى الطائف ان تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه، وإذا تعذر عليه ان يصلي خلفه صلى على مقربة منه من اي جانب تيسر، فان لم يتيسر ذلك صلى في المسجد أينما شاء.
10 - وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاج الاتجاه إلى الصفا والمروة وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتع.
وصورته: ان ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى، ويسير بادئا بالصفا منتهيا إلى المروة، وبعود من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، ويسمى كل واحد منهما شوطا (أربع مرات ذاهبا من الصفا إلى المروة وثلاث مرات راجعا من المروة إلى الصفا)، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة.
ولا يجب في السعي ان يكون الساعي طاهرا من الحدث والخبث، ولا ان يمشي قدميه بل يكفيه الركوب حتى ولو كان متمكنا من المشي.
وإذا شك في عدد أشواط وهو يسعى بطل سعيه.
وإذا سعى شوطا ثامنا بقصد ان يجعله جزءا من سعيه بطل سعيه أيضا.
11 - وبعد ذلك يجب على الحاج التقصير، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع، وذلك بان يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره ولا يلزم ان يكون ذلك في مكان مخصوص.
13 - وبالتقصير يخرج المحرم من احرام العمرة ويحل له كل ما كان قد