على الرغم من أن الفجر طلع عليه وهو نائم، فهل يصح مثل ذلك في الاعتكاف ، بان يذهب إلى المسجد ليلا وينوي ان يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفا؟
والجواب: ان صحة الاعتكاف من هذا القبيل غير واضحة، فالأجدر بالمكلف في حالة من هذا القبيل ان يتخذ إحدى طريقتين: إما ان يستيقظ عند طلوع الفجر وينوي لكي تقترن النية بطلوع الفجر، واما ان ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلا من نصف الليل أو أوله، والمهم على اي حال ان تتواجد النية عند بداية الاعتكاف.
والمهم في النية: ان ينوي الاعتكاف في المسجد قربة إلى الله تعالى، وليس من الضروري ان يقصد باعتكافه التوفر على مزيد من الدعاء والصلاة وان كان هذا أفضل وأكمل، غير أن الاعتكاف بذاته عبادة يصح ان يقصد ويتقرب به إلى الله تعالى، فان انضم إلى ذلك التفرغ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء والصلاة كان نورا على نور.
5 - الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة، فمن لا يصح منه الصوم لا يصح منه الاعتكاف، فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما ان يعتكفا، إذ لا يصح منهما الصيام. اجل يمكن للمسافر ان يتوصل إلى ذلك بان ينذر ان يصوم في سفره على ما تقدم في الصيام المستحب من فصل صيام غير شهر رمضان وحينئذ يسوغ له ان يعتكف ويصوم.
وللمعتكف ان ينوي بالصيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصح له ان يصوم صيام قضاء شهر رمضان أو صيام الكفارة، كما يصح له ان يصوم صياما مستحبا إذا توفرت له الشروط التي يصح معها الصيام المستحب، ومن تلك الشروط ان لا يكون عليه صيام واجب على ما تقدم في فصل (صيام غير شهر رمضان)، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان