8 - السابع: ان لا يخرج المعتكف من مسجده الا لضرورة شرعية أو عرفية، فمن الضرورة الشرعية ان يخرج الجنابة إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكنا، أو لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت. ومن الضرورة العرفية ان يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه ونحو ذلك.
ومن الضرورة أيضا ان يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل مس الميت سواء أمكنه الاغتسال في داخل المسجد أولا.
فإذا كم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعا أو عرفا وخرج على الرغم من ذلك فلا يعول على اعتكافه هذا ويعتبره باطلا، ويستثنى من ذلك الأمور التالية، (أ) إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه.
(ب) إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز.
(ج) إذا أكره على الخروج.
وأما إذا خرج بدون حاجة ضرورية جاهلا بان ذلك يبطل الاعتكاف أو ناسيا لاعتكافه فعليه ان يعتبر اعتكافه باطلا.
وفي كل حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه ان يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج ولا يجلس مهما أمكن وإذا اضطر إلى الجلوس لم يجلس في ظل وتحرى مهما أمكن أقرب الطرق.
9 - الثامن: ان يترك كل ما يجب على المعتكف اجتنابه مما يأتي بيانه في التزامات المعتكف الفقرة (10 - 16)، فإذا مارس عامدا شيئا من تلك الأشياء بطل اعتكافه.
والأجدر بالمعتكف احتياطا ووجوبا ان يفترض اعتكافه باطلا حتى في صورة صدور أحد تلك الأشياء منه نسيانا أو جهلا.