وأراد ان يعتكف في غير شهر رمضان فعليه ان ينوي بصيامه الصيام الواجب.
وكما يجب ان يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم كذلك يجب ان تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلا إذ لا يسوغ الصيام فيهما.
وكل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله، لان الصوم شرط في صحته والمشروط يبطل ببطلان شرطه.
6 - الخامس: العدد، وأقله ثلاثة أيام - ثلاثة نهارات - تتوسطها ليلتان، ويسوغ ان يكون أكثر من ذلك، بان ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين، فيكون اعتكافه مكونا من ثلاثة نهارات وأربع ليال، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك.
7 - السادس: ان يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجدا جامعا ورئيسيا في البلد. فليس من المعلوم ان يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي.
ويجب ان يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محددا وواحدا فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوما وفي ذاك يوما أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للاتمام والاكمال بطل الاعتكاف من الأساس، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وان تقاربا أو تجاورا.
والمسجد يشمل كل طوابقه من السطح والسراديب ولو خص المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات فلا اثر لهذا القصد، ويسوغ لهذا القاصد ان يمكث وينتقل في كل اجزاء ذلك المسجد.