تعويضا ولا يضر بالصيام المستحب حتى ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين.
الاصباح محتلما: - لا يضر ذلك في كل صيام عدا صيام قضاء شهر رمضان.
نسيان الجنب لجنابته حتى يصبح: - يبطل بذلك صيام شهر رمضان وقضاءه دون غيرهما من الصيام الواجب أو المستحب.
الافطار وهدم الصيام: - لا يجوز ذلك في كل صيام وجب ايقاعه في ذلك النهار بالذات كصيام نهار شهر رمضان أو صيام نهار نذر المكلف ان يصومه بالذات ويجوز ذلك في غير هذه الحالة سواء كان قبل الظهر أو بعده ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر وانما يجوز قبل الظهر.
الكفارة، لا كفارة على ترك نية الصيام الواجب بدون افطار ولا كفارة على الافطار المحرم الا في حالتين وهما الافطار في صيام شهر رمضان والافطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان. وأما إذا نذر صيام يوم معين ثم ترك صيامه عامدا بدون عذر شرعي فعليه كفارة النذر بمجرد ترك نية الصيام سواء أفطر وتناول فعلا شيئا من الطعام والشراب أولا وسيأتي في فصل الكفارات تحديد كفارة النذر واليمين والعهد.
الصيام في السفر: لا يصح بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتم فيه التقصير في الصلاة ولا يصح الصيام المستحب في السفر الا إذا أصبح واجبا بالنذر ونص الناذر فيه على السفر كما تقدم في الفقرة (35) وهناك حالة واحدة يصح فيها الصيام المستحب في السفر بدون نذر تقدمت في الفقرة (26).
واما صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه تصح في حالة السفر وبعضها لا تصح في هذه الحالة ومن صيام التكفير الذي لا يصح في السفر