(ب) ان يكون اعتكافه مستحبا عند البدء وقد فسد بعد مضي يومين فيجب عليه حينئذ اعادته، ولكن لا تجب اعادته، على الفور بل له ان يعيده بعد مدة. وأما إذا بدأ الاعتكاف في وقت لا يشرع فيه الاعتكاف أو في مكان لا يصح فيه كما لو اعتكف يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين أو اعتكف في غير المسجد - ثم تفطن في الأثناء انصرف عن اعتكافه ولا إعادة عليه.
(ج) ان يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءا بنذره فعليه ان يعيد اعتكافه سواء كان نذره محددا بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات أو غير محدد، غير أن الإعادة في حالة النذر المحدد تسمى قضاء لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدد في النذر ولا يجب فيها الفور، واما في الحالة الثانية فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدد فيه ويجب ان تقع وفق المدة المحددة في النذر.
19 - وإذا تعمد المعتكف مقاربة زوجته فعليه الكفارة سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، ولا كفارة عليه إذا تعمد غير ذلك مما يحرم عليه وانما عليه ان يتوب.
وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان أو صائم صيام قضاء شهر رمضان فعليه كفارتان أحدهما: على أساس انه تحدى بذلك اعتكافه والأخرى: كفارة افطار صيام شهر رمضان أو كفارة افطار قضاء شهر رمضان.
وسيأتي في فصل الكفارات تحديد الكفارة التي تجب على المعتكف بالمقاربة.
وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر ان الاعتكاف في تلك الأيام بالذات كان منذورا وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة ثالثة من اجل تحديه للنذر.