(37) ومن لم يجد الا ثوبا مادته مأخوذة من حيوان لا يسوغ أكل لحمه وجب عليه ان ينزعه حال الصلاة ويحاول أن يتستر بورق ونحوه ان أمكن ويصلي بدون ثوب.
(38) ومن لم يجد إلا ثوبا من الحرير الخالص تركه وصلى عاريا محاولا أن يتستر بورق ونحوه، وإذا كان مضطرا إلى لبس ذلك الثوب لمرض أو لأي سبب آخر طيلة الوقت المضروب للصلاة على نحو لا يتيسر له نزعه طيلة هذه المدة - صلى فيه.
(39) وإذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كل الأحوال ولا تسوغ الصلاة فيه كثوب الحرير المحض والاخر ثوب يسوغ لبسه في الصلاة وغير الصلاة وتعذر التمييز بينهما والتعيين ولا ثالث - تركهما معا وصلى عاريا محاولا ستر عورته بورق ونحوه.
(40) وإذا كان كل من الثوبين يجوز لبسه في غير الصلاة ولكن أحدهما لا تسوغ الصلاة فيه كثوب أخذت مادته من وبر السباع والاخر تصح الصلاة فيه كثوب القطن الطاهر - وجب على المكلف إذا لم يميز بينهما ان يصلي تارة في هذا وتارة في الاخر.
(41) وسوغ لمن عجز عن الثوب الساتر المطلوب شرعا أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها عاريا أو مع الثوب الساتر الاضطراري وفقا لما تقدم من حالات واحكام حتى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت، وإذا صلى في أول الوقت وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعا وارتفع العذر والاضطراري فلا تجب الإعادة الا في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلي موميا إلى الركوع والسجود