السؤال فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لا يصدق عليه.
(25) ومن شك في أن هذا الثوب هل هو من الحرير أو من القطن - مثلا - أو شك أنه: هل هو من الحرير الطبيعي أو من الحرير المصنوع أو علم أنه من الحرير الطبيعي ولكنه شك في أنه هل هو حرير محض أو أو مخطوط بغيره - يسوغ له أن يصلي فيه.
(26) وكل ما حرم على المصلي أن يصلي فيه من الحرير حرم عليه أن يلبسه في غير الصلاة أيضا على ما يأتي في القسم الثالث من هذه الفتاوي إن شاء الله تعالى.
(27) هذا بالنسبة إلى الرجال وأما بالنسبة إلى النساء فيباح لهن لبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة.
(28) الرابع: أن لا يكون شئ مما يلبسه ذهبا - إذا كان المصلي رجلا - حتى ولو كان خاتما من ذهب فان الصلاة حال التختم به - غير سائغة.
وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه فإنه إذا كان ذهبيا فلا يسوغ للمصلي لبسه، ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تعلق بها الساعة التي توضع في الجيب ويثبت طرف السلسة في موضع من القميص أو غيره فان الجدير بالمكلف احتياطا عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضا.
(29) ويسوغ للمصلي حمل الساعة الذهبي في الجيب، كما يسوغ أن تكون له سن ذهبية سواء كانت ظاهرة أو خفية، كما لا بأس بالزر من ذهب أيضا وبالشارات العسكرية الذهبية التي تعلق على ملابس العسكريين فان كل ذلك ليس لبسا للذهب. والمقياس للبس الذهب أن يكون للذهب إحاطة ببدن المصلي وليس كذلك الساعة المحمولة أو الزر الذي يزرر به الثوب.