التجهيز الواجب أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقة.
وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها لا من تركة الزوج. وإذا أوصت بان تجهز من مالها واخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شئ في ماله.
159 - رابعا: إذا لم يكن للميت تركة تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الانفاق عليه وإعالته ان يقوموا بتجهيزه.
160 - خامسا: إذا مات المسلم وشك في أنه هل تصدى أحد من المسلمين لاجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدي لتجهيزه. وإذا علم بأنه قد جهز بصورة غير صحيحة شرعا وجب ان يجهز بصورة صحيحة ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنة والجماعة ان يكون تجهيز موتاهم صحيحا على مذهبهم.
وإذا علم المكلف بان الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحا من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شئ.
161 - سادسا: لا يجوز للانسان اخذ الأجرة على مجرد القيام بالتجهيزات الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن، ويسوغ ثمن ماء الغسل كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور وغير ذلك من الأشياء التي يتطلب التجهيز إحضارها وتوفيرها، ويجوز أيضا أخذ الأجرة على كيفية خاصة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما كما في اخذ الأجرة على الدفن في ارض معينة أو التغسيل من ماء خاص، ونعني بذلك ان المكلف إذا قال لولي الميت: لا أدفنه الا بأجرة لم يجز ذلك، وإذا قال له: انا حاضر لدفنه ولكني لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من الأرض الذي تريده مني الا بأجرة جاز له ذلك.