162 - سابعا: كل ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصة أيضا: كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد لحمه، وكذلك إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل ويكفن: بالنحو المناسب له ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن وإذا لم يعثر على الصدر ولكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم غسل ولف بخرقة ودفن ولا تجب الصلاة، وإذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل.
واما الجزء أو العضو المنفصل من الحي فلا يجب فيه شئ من تلك الأمور.
163 - ثامنا لا يجوز التمثيل بالميت المسلم أو تشريح جثته ولا التصرف فيها بنحو يوجب اهانته والمس من كرامته لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا.
وهناك حالات يجوز فيها التشريح ونحوه لضرورة:
منها: إذا حملت المرأة المسلمة ومات حملها وخيف منه على حياتها فإنه يجب أولا ان تعالج اخراج الجنين من بطنها طبيبة من أهل الاختصاص وعلى هذه القابلة المختصة ان ترفق بأم الجنين جهد المستطيع حتى ولو استدعى ذلك أن يقطع الحمل الميت إربا وان تعذر وجود المرأة المختصة والمحارم وانحصرت عملية الاخراج الجراحية الضرورة بأجنبي مختص فلا مانع من الشريعة السمحة ان يباشرها بنفسه بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة.
وان ماتت أم الجنين وهو حي أخرجته من بطنها الطبيبة المختصة أو الطبيب المختص على الوجه المتقدم في موت الجنين دون أمه، ويسوغ