وجب عليه غسل العضو الماس ان تنجس بالمس كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضا الغسل من مس الميت.
167 - ولا فرق في ذلك - من ناحية الميت الممسوس - بين ان يكون الميت ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا كبيرا أو صغيرا حتى ولو كان سقطا دبت فيه الحياة، ولا فرق - من ناحية العضو الذي تمس به الميت - بين ان يكون المس باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادة حاسة اللمس.
ولا فرق في المس بين ان يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار.
ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين ان يكون جزءا ظاهرا للعيان من البدن كاليد والوجه بل وحتى الظفر والسن والشعر وبين مس الجزء المستتر كاللسان والأمعاء على فرض بروزها أو ظهور شئ منها بطعنة في البطن ونحوها، ففي كل هذه الحالات يجب غسل مس الميت.
168 - وإذا انفصل جزء من بدن الميت وجب الغسل بمسه ولمسه إذا كان عظما أو مشتملا على العظم حتى السن، وإذا لم يكن عظما ولا مشتملا عليه فلا يجب الغسل بمسه.
وإذا انفصل جزء من بدن الحي فلا يجب الغسل بمسه حتى ولو كان الجزء المفصول عظما عليه لحم.
وكيفية الغسل من مس الميت هي الكيفية العامة للغسل التي تقدمت في الفقرة (7) وما بعدها.
169 - ويجوز لمن مس الميت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد والعتبات المقدسة ويمكث فيها ما شاء وان يقرأ آيات السجدة من سور العزائم، وتجري عليه الاحكام العامة لمن حصل منه ما يوجب الغسل المتقدمة في الفقرة (3) و (4)