الميت مقدما على الدين والأرض والوصية.
وما زاد عن الحد الأدنى المعقول من نفقات التجهيز - اي النفقات التي تبذل للحصول على كفن أفضل أو ارض أحسن وهكذا - لا يخرج من أصل التركة وكذلك الامر في نفقات الفاتحة واطعام الضيوف الذين يزورون ذووي الميت لتعزيتهم.
فان اقتصر أولياء الميت وورثته على الحد الأدنى من التجهيز الواجب أخرجوا نفقات ذلك من التركة سواء كان في الورثة صغار وقاصرون أم لا.
وان أحب الورثة الكبار ان يجهز الميت بتجهيز أفضل وأكثر مؤونة أمكنهم ان يخرجوا الزائد مما ورثوه من التركة وان وجد في الورثة صغار أو قاصرون فكل الزائد من سهم الكبار في التركة ولا يتحمل الصغار والقاصرون منه شيئا.
وان قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له ان يرجع على الورثة ويطلبهم بالزائد من النفقات الا إذا كان ما فعله بأمر صادر منهم بصورة صريحة أو بصورة مفهومة عرفا.
وإذا كان الميت قد أوصى بالصرف من ماله على التجهيز الأفضل وإقامة الفاتحة ونحو ذلك أخرجت نفقات ذلك من الثلث.
158 - ثالثا: ويستثنى مما ذكرنا في الفقرة السابقة الزوجة إذا ماتت وزوجها حي فان كل ما يجب شرعا لتجهيز الزوجة على الزوج، حتى ولو كانت غنية أو صغيرة أو مجنونة أو لم يدخل الزوج بها (الدخول معناه المقاربة والاتصال الجنسي) أو كانت الزوجة غير دائمة (اي تزوجها متعة) أو مطلقة رجعية وماتت في العدة.
وأيضا لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة بين ان يكون صغيرا أو كبيرا وعاقلا أو مجنونا غنيا أو فقيرا إذا وجد ما يكفي لنفقات