138 - الخامس: ان يكون الغاسل وليا للميت أو مأذونا من قبل الولي، وهذا يعني انه إذا كان الغاسل وليا للميت صح الغسل منه ولا يحتاج إلى اذن وترخيص من غيره لأنه الأصيل، وان كان الغاسل غير ولي للميت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحة الغسل.
والولي هنا الزوج - فيما يعود إلى موت الزوجة - فإنه يقدم حتى على الآباء والأبناء، ومن بعده الفئة الأولى رتبة في الميراث، ومن بعدها الثانية ثم الثالثة على التفصيل الموجود في احكام الإرث. والبالغون في كل فئة مقدمون على غيرهم.
وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحق.
وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وان يأذن به إلى غيره سقط اعتبار اذنه، وصح تغسيل الميت من غير اذن، وكذلك أيضا إذا تعذر الاستئذان منه كما إذا كان غائبا ولا يتاح الاتصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه.
139 - إذا أوصى الميت ان يتولى ويباشر شخص معين غسله بنفسه، أو يباشر تجهيزه بالكامل الغسل وغير الغسل فهل يجب على هذا الشخص ان يلبي وينفذ؟ وإذا لبى ونفذ فهل عليه ان يستأذن من الولي أيضا؟
الجواب: كلا بل له ان يرفض، وإذا قبل واستجاب باشر ونفذ بلا استئذان من الولي، ولا يجوز في هذه الحالة ان يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية. وإذا أوصى الميت ان يكون التجهيز بنظر شخص معين وليس بمباشرته وممارسته - جاز لهذا الشخص ان يرفض ما دام الموصي حيا وبامكانه ان يعهد إلى غيره ولا رد بعد الموت، وإذا تقبل هذه المهمة لم يكن عليه ان يستأذن من الولي بل لا يسمح للولي أو غيره في مباشرة التجهيز بدون اذن الوصي، وهذا يعني ان وصي الميت مقدم على الولي