والأنثى تغسلها مثلها ما عدا الزوج والزوجة فان لكل منهما ان يغسل الآخر.
وأيضا يسوغ لكل من الذكر والأنثى ان يغسل الطفل غير المميز حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين صبيا كان أم صبية، ونريد بغير المميز هنا من لم يبلغ السن التي يحتشم فيها.
وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ان يغسل بعضهم بعضا دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن، والمراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريما مؤبدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة كالآباء والبنات والاخوة والأخوات.
وإذا لم يتوفر مماثل للميت من المسلمين المؤمنين ولا أحد محارمه فماذا يصنع به؟
الجواب: يغسله مسلم مماثل ولو كان مختلفا معه في الايمان. وإذا لم يتوفر مماثل للميت من المسلمين بحال ولا أحد محارمه فماذا يصنع به؟
الجواب: يغسله الكافر الكتابي ان وجد فيرغب إليه المسلم المؤمن ان يتطهر بالماء ويغتسل ثم يمارس عملية الغسل حسب ارشاد المؤمن الشيعي العارف.
وإذا لم يتوفر مماثل لا من المسلمين ولا من غيرهم ولا أحد المحارم فهل يغسل الميت غير المماثل؟
الجواب: في هذه الحالة يسقط وجوب الغسل، ولكن يستحب ان يغسله مؤمن شيعي غير مماثل من وراء ساتر دون ان ينظر أو يلمس - ولو بلبس قفاز - شيئا من الجسد، ثم ينشف جسم الميت بعد غسله وقبل دفنه أيضا بلا لمس ونظر.
وإذا اشتبه لميت بين الذكر والأنثى غسل مرتين مرة بيد الذكر وأخرى بيد الأنثى، الا إذا كان دون سن البلوغ والتمييز فيغسل مرة واحدة بيد ذكر أو أنثى.