والكافور وكل ما لا يجب بذله مجانا.
ويجب ان لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية ان يصير الماء مضافا، وان لا يقلا خشية ان لا يصدق الوضع والخلط.
128 - ويسوغ غسل الميت بمجرد خروج الروح من جسده وقبل برده، ويجوز تغسيله من وراء الثوب، ولا يجوز للمغسل ان ينظر إلى عورة الميت أو يلامسها بيده حين التغسيل.
129 - وإذا تعذر السدر والكافور وجب - بدلا عن الغسل الأول - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن السدر، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه ووجب - بدلا عن الغسل الثاني - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن الكافور، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه، وبعد ذلك يجب الغسل بالماء الخالص.
130 - إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب وجب تيممه ثلاث مرات بنية أداء ما هو الواجب واقعا عليه، وحين ييمم الميت ييمه الحي بيده - اي بيد الحي نفسه - وييمه أيضا بيد الميت اي يستعمل الأسلوبين معا ان أمكن ولا يسوغ تيمم الميت الا مع الياس من الغسل والعجز عنه، ومع وجود الامل بارتفاع العذر يجب الصبر والانتظار حتى يحصل الياس أو الخوف على الجثمان من النتن وغيره من الضرر.
131 - وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب الغسل، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر واخراج الميت لأجل الغسل إذا أدى ذلك إلى مضرة تلحق بالميت ومثله تماما إذا غسل بلا سدر ولا كافور. وأما إذا لم يكن في النبش مضرة وهدر لكرامة الميت وجب اخراج الميت واجراء الغسل الواجب عليه