عند الاختيار - كفن به الميت، أجل لا يجوز التكفين بالمغصوب اطلاقا لان وجوده وعدمه بمنزلة سواء.
وإذا وجد في هذه الحال كفنان أحدهما حرير والآخر نجس أو أحدهما من جلد المذكى المأكول والآخر من شعر ووبر غير ذلك، فهل نتخير كما نشاء أو يجب التقديم والتأخير؟
الجواب: ان وجد ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن مثلا، وثوب طاهر ولكنه من الحرير - كفن الميت بهما معا الا ان يكون الحرير نجسا أيضا فيترك عندئذ ويكتفي بالنجس غير الحرير.
وان كان أحدهما نجسا - حريرا كان أم غير حرير - والآخر طاهرا وليس بحرير ولا بنجس كجلد مذكى قدم هذا الجلد المذكى على النجس، وان كان أحدهما حريرا طاهرا والآخر ليس بحرير ولا نجس كجلد المذكى قدم جلد المذكى على الحرير. وان كان كل منهما طاهرا ومن غير الحرير كجلد المذكى المأكول وشعره ووبر غير المأكول من حيوان طاهر - فالحكم التخيير بينهما.
ولا بأس بالكفن منسوجا من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأغلب والأكثر من الحرير، فيسوغ مع توفر هذا الشرط ان يكفن بهذا النسيج الرجل والمرأة حتى مع التمكن والقدرة على غيره.
إذا أصابت النجاسة كفن الميت وجبت ازالتها وتطهير المحل، حتى ولو بعد أن يوسد الميت في قبره، اما طريقة تطهير الكفن وهل تكون بالغسل ان أمكن، أو بقص مكان النجاسة ان لم يمكن مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعا، أو تبديله من الأساس، اما طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك فتتبع اختيار المكلف مع مراعاة احترام الميت وصيانته من الهتك ونحوه.