صباحا أو ظهرا أو مغربا.
100 - يجب على المستحاضة حين الصلاة ان تتحفظ بخرقة وتحوها وتحرص كل الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر، وإذا اهملت تهاونا وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها ان تعيدها مع الحرص المطلوب ولا يجب تجديد الغسل.
101 - إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين، ولكنها فرقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر - فعليها ان تغتسل مرة ثانية لصلاة العصر، وكذلك الحكم في العشائين - صلاة المغرب وصلاة العشاء - 102 - إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها ان يقاربها ولا يقاربها بدون ذلك.
واما المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كل حال.
103 - يصح الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى سواء تطهرت بوضوء أو بغسل أم لا. واما المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصح الصوم منها ما لم تكن مؤدية في النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب ان تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد ان تصوم في نهارها فلا يقين بصحة صوم السبت مثلا الا إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت واغتسلت لصلاة الصبح من نهار السبت واغتسلت لصلاتي الظهر والعصر منه. واما كيفية غسل المستحاضة الوسطى وغسل المستحاضة الكبرى فقد تقدمت في الاحكام العامة للغسل.