واصلت نفاسها واستمرت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيام، فإذا انقطع دون ان يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضا ذات العادة العددية إذا كان عدد عادتها عشرة أيام.
114 - إذا استمر الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام فان كانت ذات عددية جعلت أيام عادتها نفاسا والباقي استحاضة وهذا يعني ان تقضي ما تركته بعد أيام عادتها من عبادة، وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا وما بعدها استحاضة.
115 - إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنها نسيتها ولم تتذكرها فماذا تصنع قبل ان يتجاوز دمها عشرة أيام وماذا تصنع إذا تجاوز؟ والجواب:
انها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها فإذا كانت لا تدري هل انها خمسة أو ستة اعتبرتها ستة وطبقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستة أيام على النحو المتقدم في الفقرة (112) و (114).
116 - النفساء كالحائض يجب عليها كلما احتملت انقطاع دم النفاس ان تختبر حالها وتفحص بقطنة كما تقدم في احكام الحيض.
117 - إذا استمر الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرا مدة طويلة واخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع ان تعرف ان عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها ومتى تجعل الدم حيضا؟ والجواب: ان هذه المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية تظل على الاستحاضة الا في حالتين:
الأولى: ان ترى الدم في أيام عادتها فتعتبره حيضا ولو لم يكن بصفة الحيض.
الثانية: ان تراه بصفة الحيض في غير أيام العادة متميزا بلونه وشدته عما سبقه من دم فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة.
وإذا لم تكن ذات عادة وقتية فان تميز بعض الدم بصفة الحيض.