استحب ذلك كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك (1)، وقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (2) والإخلاص لا يكون إلا بالقلب.
ووقتها عند أول جزء من التكبير ليكون مقارنة له ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية.
وتكبيرة الإحرام لا خلاف في وجوبها وصورتها أن يقول: (الله أكبر) مقارنا للنية و لا يجزئ غيرها ولا ترجمتها وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لنا الإجماع على أن من عقد الصلاة بها انعقدت وبرئت ذمته بيقين ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه وقوله (صلى الله عليه وآله):
لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر (3)، فمن قال: الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو الأكبر الله لا يجزيه عندنا وعند الشافعي و يجزئه عند أبي حنيفة قال: لأن التكبيرة تعظيم لله وقد حصل.
لنا أنه مأمور بالتكبير على هذه الصورة المعينة فخلافها لا يجوز وكذا لو قال: الله الجليل أكبر لأنه غير النظم والتركيب ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت صلاته.
والمسنون فيها أربع أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها وبلفظ الله أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه وعند الشافعية إلى منكبيه في قول، وإلى أن تحاذي رؤوس أصابعه إلى أذنيه في قول وعند الحنفية يرفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه (4)، [و] يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير. وقال الشافعي يستحب أن ينشرها. (5) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر، وإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، يقولها ثلاث مرات وفي