وإذا بلغ أجبر عليها وبلوغ الغلام بأحد خمسة أشياء بالسن وحده خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده بثماني عشرة سنة وفي رواية عنه بتسع عشرة سنة.
لنا قوله (صلى الله عليه وآله): إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود.
وما رووه عن ابن عمر (1) من قوله: عرضت على [21 / ب] رسول الله (صلى الله عليه وآله): عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة، فنقل الحكم وهو الرد والإجازة.
وسببه هو السن (2) وظهور المني والحيض والاحتلام والانبات.
وبلوغ الجارية بالسن وهو تسع سنين خلافا للشافعي فإنه قال خمس عشرة كما في الغلام وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال سبع عشرة سنة.
والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين خلافا لأبي حنيفة فإنه يمنعه ولا يحكم به ووفاقا للشافعي في المسلمين، وفي المشركين له قولان (3).
تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبه حتى يخرج وقتها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقتل و من أهل العراق من قال: يضرب حتى يفعل ومنهم من قال يحبس حتى يفعل (4).
وعند الشافعية في الوجيز: من ترك صلاة واحدة متعمدا وامتنع عن قضائها حتى خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل بالسيف وقيل: لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له، و قيل: يقتل إذا ترك ثلاث صلوات. (5) لنا ما رووه أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة.