الحمرة (1).
ووقت العشاء الآخرة يدخل بغروب الشفق ويمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل [19 / أ] على قول وإلى نصف الليل على قول ووقت الجواز إلى طلوع الفجر عند الحنفية آخر وقتها ما لم يطلع الفجر (2).
لنا قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} والمراد بطرفي النهار:
صلاة الفجر لأنها في طرفه الأول وصلاة الظهر والعصر، لأنهما في طرفه الآخر والمراد (بزلفا) من الليل صلاة المغرب والعشاء الآخرة لأنه لا صلاة فيها إلا العشائين بالاتفاق فيكون وقتا لهما وزلف الليل ساعاته القريبة من آخر النهار فيلزم أن يكون مقدار ثلاث ركعات مختصا بالمغرب فإذا مضى ذلك المقدار اشتركت الصلاتان كما ذكرنا إلا أن المغرب قبل العشاء وأيضا لو لم يكن وقت العصر لما جاز أدائها عقيب الظهر بعد الزوال بعرفات وكذا العشاء الآخرة عقيب المغرب بعد غروب الشمس بالمزدلفة لكنها جائزة صحيحة بالاتفاق فيكون وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ووقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من المغرب وأيضا لو لم يكن الوقتان وقتيهما لما جاز الجمع بين الظهرين ولا بين العشاءين لكنه جاز عند الشافعي تقديما يعني تقديم العصر والعشاء على وقتيهما المضروبين لهما لكنه جاز فيلزم أن يكون وقتيهما لأن الصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز لا اختيارا ولا ضرورة بالاتفاق.
" وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني " (3) والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق لا المستطيل لقوله (عليه السلام): (لا يغرنكم أذان بلال (4) (5) ولا الفجر المستطيل وإنما الفجر المستطير في الأفق وآخره قبيل طلوع الشمس لقوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس}. (6) يعني الصلاة " وقال أبو حنيفة: إن وقته ممتد إلى طلوع الشمس ". (7) وأما أوقات النوافل اليوم والليلة، فوقت نوافل الظهر من زوال الشمس إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شئ مثله مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، ووقت نوافل الجمعة قبل