وروي أن رجلا سأل النبي (عليه السلام) فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فما أصنع؟ فقال له: (قل سبحان الله والحمد لله)، ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال (عليه السلام): فاحفظه بأي لغة سهلت عليك. (1) ويجب أن لا يقول (آمين) في آخر الحمد، فإن قال بطلت صلاته خلافا للشافعي وأبي حنيفة، فإنهما قالا: مسنون للإمام والمأموم يسران به قال الشافعي: في الجديد يسمع نفسه و قال في القديم يجهر به. (2) لنا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرنا لأن من لم يقل آمين في آخر الحمد تكون صلاته صحيحة مجزية بالإجماع برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا قالها، وقولهم لفظة (آمين) وإن لم يكن من جملة القرآن فهي تأمين على دعاء تقدم عليها وقوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} قلنا إنما يكون ذلك دعاء بالقصد والقارئ إنما يقصد التلاوة لا الدعاء ولو قصد الدعاء يكون داعيا، لا قارئا، فلا يصح صلاته ولو قصد التلاوة والدعاء معا جاز أن لا يقصد الدعاء وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول آمين، وعندهم [25 / ب] أنها مسنونة من غير أن يعتبر قصده للدعاء وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنه لا يجوز لمن قصده لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
" ولا يجوز أن يقرأ في فروضه سورة فيها سجود واجب وهي أربع: ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك " (3)، خلافا لهم. (4) لنا أن في هذه السور سجود واجب فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها وإن لم يفعل أخل بالواجب وإن اقتصر على قراءة ما عدا مواضع السجود فقد بعض وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه. (5) إذا كبر للركوع جاز أن يكبر ثم يركع وفاقا لأبي حنيفة ويجوز أيضا أن يهوي في التكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وفاقا للشافعي. (6) ويجب الركوع والواجب فيه خمسة أشياء أن ينحني بقدر ما يكن وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الركوع مع القدرة، ورفع الرأس منه، و