الثالثة يقول والله أكبر [24 / أ]. (1) ولا يضع اليمين على الشمال بل يرسلهما خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا وضع اليمن على الشمال مسنون مستحب، والشافعي يضع فوق السرة وأبو حنيفة تحت السرة. (2) لنا أن وضع اليمين على الشمال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة المشروعة فيها من القراءة والركوع والسجود وغيرها فلا يجوز فعله وما تعول عليه في كونه مشروعا من أخبار الآحاد لا يجوز أن يكون دليلا في الشرع (3).
ويستحب أن يتعوذ قبل القراءة وبه قالا (4) وكيفيته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك قولهما لأنه لفظ القرآن. قال الله تعالى: {وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (5)، (6) والتعوذ في أول ركعة دون ما عداها وفاقا للشافعي في أحد قوليه و الثاني في كل ركعة.
لنا أن ما قلناه مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج إلى دليل (7).
ويسر به في جميع الصلوات ويجهر به في أحد قولي الشافعي (8).
قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية وقال أبو يوسف ومحمد (9): مقدار ثلاث آيات (10).
لنا قوله تعالى {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} (11) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) للذي علمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما، وهكذا فاصنع في كل ركعة، وقوله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. (12) وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن كل سورة وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد وفي غيرها له قولان: أحدهما: أنه آية والآخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.