الطمأنينة في الانتصاب وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا، والتسبيح فيه.
" أما الطمأنينة في الركوع فقد وافقنا الشافعي فيها وقال أبو حنيفة: أنها غير واجبة ". (1) وأما التسبيح فيه فقد خالفنا عامة الفقهاء في وجوبه وقالوا غير واجب. (2) وأما رفع الرأس عن الركوع والطمأنينة فيه فقد وافقنا الشافعي في وجوبه. وقال أبو حنيفة: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا. (3) لنا في هذه المسائل دليل الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك و قال (صلى الله عليه وآله): (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وظاهر الأمر في الشرع يدل على الوجوب وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) أمر للمسئ صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود، وفي رفع الرأس منها. (4) ودليل وجوب التسبيح [هو] كل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه، ومن أخرج ذلك عنه يحتاج إلى دليل، وأقله تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ويدل على استحباب هذا اللفظ ما رووه من قوله لما نزل {فسبح باسم ربك العظيم} (5) (اجعلوها في ركوعكم) وقوله لما نزل {سبح اسم ربك الأعلى} (6) (اجعلوها في سجودكم) والأمر يحمل على الاستحباب بدليل. (7) والزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود إلى ثلاث وإلى خمس وإلى سبع سنة " وعند [26 / أ] الشافعية لا يزيد الإمام على ثلاث ". (8) وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود، إماما كان أو مأموما.
وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إماما كان أو مأموما.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد الإمام على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يزيد على ربنا