والصبية التأديب.
والرجل إذا زنا بمجنونة لم يكن عليه رجم وكان عليه جلد مائة وليس على المجنونة شئ، فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم.
ومن زنا وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحد، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد ولم يجز للإمام العفو عنه، فإن كان أقر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال.
وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الاسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه.
ومن عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها كان عليها الرجم وإن كانت التطليقة بائنة أو كانت عدة المتوفى عنها زوجها كان عليها مائة جلدة لا غير، فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الاسلام لم يصدقا فيه وأقيم عليهما الحد على ما بيناه.
والمكاتب إذا زنا وكان مشروطا عليه فحده حد المماليك، وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا جلد بحساب ما أدى حد الحر من مائة جلدة وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة وليس عليه الرجم على حال إلا بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر، فإذا زنا بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرجم، وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثم زنا فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنى كان عليه الرجم فإن لم يكن وطئها بعد العتق كان عليه الجلد مائة لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره فوطئها كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملك منها.