والقسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ثم زنا فإنه يجب عليه الجلد مائة ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز رأسه، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جز الشعر ولا نفي على كل حال.
والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك فهو كل من زنا وليس بمحصن ولا بكر فإنه يجب عليه جلد مائة ليس عليه أكثر من ذلك رجلا كان أو امرأة، ومن هذه صورته إذا زنا فجلد ثم زنا ثانية فجلد ثم زنا ثالثة فجلد ثم زنا رابعة كان عليه القتل، فإن زنا أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة.
وجميع هذه الأحكام الذي ذكرناها خاصة في الحر والحرة إلا القسم الأول فإنه يشترك فيه العبيد والأحرار، فأما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر.
وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا أن يجب على كل واحد منهما خمسون جلدة، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة لا يختلف الحكم فيه شيخين كانا أو شابين محصنين كانا أو غير محصنين بكرين أو غير بكرين وعلى كل حال وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني مرات وأقيم عليهما الحد في ذلك ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل، فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك وإن كان أكثر من ثماني مرات لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه.
وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي على حد واحد لا يختلف الحكم فيه، وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها فإن الحكم في ذلك لا يختلف.
وإذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، فإن أفضاها أو أعابها كان ضامنا لعيبها، وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة ويجب على الصبي