والثاني: قيام البينة بالزنى وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد وشاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنى وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنى ولم يشهدوا بالمعاينة كان على كل واحد منهم حد الفرية وإن شهد عليه أقل من الأربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة وادعى المشاهدة كان عليهم أجمع حد الفرية، فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهادتهم فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك كان أيضا عليهم حد الفرية.
فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير، وإذا شهدوا بالوطئ في الدبر كان حكمه حكم الوطء في القبل سواء وكذلك حال الإقرار بذلك لا يختلف الحكم فيه.
وإذا شهد الشهود على امرأة بالزنى وادعت هي أنها بكر أمر النساء أن ينظرن إليها، فإن كانت كما ذكرت لم يكن عليها حد وإن لم تكن كذلك أقيم عليها الحد.
وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى أحدهم زوجها وجب عليها الحد، و قد روي: أن الثلاثة يجلدون حد المفتري ويلاعنها زوجها، وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة أو اختل بعض شرائطها فأما مع اجتماع شرائط الشهادة كان الحكم ما قدمناه.
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى إلا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجئ الباقون، جلد حد المفتري لأنه ليس في ذلك تأخير.
ولا تقبل في الزنى شهادة النساء على الانفراد، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان قبلت شهادتهم في الزنى ويجب بشهادتهم الرجم، فإن شهد رجلان وأربع نسوة لم