ج: أن يكون عاقلا: فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان، ولو وطئ حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه.
د: الحرية: فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق، وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان وإلا فلا وكذا المكاتب.
ه: أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين: فلا يتحقق الإحصان بوطئ الزنى ولا الشبهة ولا المتعة.
و: أن يكون النكاح صحيحا: فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة، ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد.
ز: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح: فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان، وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير.
وإحصان المرأة كإحصان الرجل، ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت وكذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي ويخرجان بالبائن، ولو راجع المخالع إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطء في الرجعة، ولا يشترط في الإحصان الاسلام فلو وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم، ولو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن.
ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان وكذا عن غير فطرة، على إشكال ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن ومن تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي.