ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة، وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا، والزنى المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد بعد الحد، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل:
بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا، وهو أحوط.
أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة وقيل: في التاسعة، وهو أولى.
ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها، وفي حد الشهود أجودهما السقوط لإمكان عود البكارة وكذا عن الزاني.
ولو ثبت جب الرجل حد الشهود وكذا لو شهدت بأن المرأة رتقاء، ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا، ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار.
ولو أن الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف وروي:
ثبوته عليهم، وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط. ويقضي الإمام بعلمه في حدود تعالى وكذا في حدود الآدميين ولن يقف على المطالبة.
ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة، ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه، ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم وفي الظاهر يقاد إلا مع البينة بدعواه أو يصدقه الولي.
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل: الأرش.
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف